[ ص: 414 ] وقوله:
nindex.php?page=treesubj&link=28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وأرجلكم إلى الكعبين : (الكعب) : العظم الناتئ في آخر الساق عند القدم.
وأكثر العلماء على أن
nindex.php?page=treesubj&link=57فرض الرجلين الغسل، وعليه قراءة من نصب
(وأرجلكم) ; لأنه عطف على الوجوه والأيدي.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : أنه أجاز المسح، وهذا موافق لقراءة من جر (وأرجلكم) ، ولا يخرج الغسل أيضا عن قراءة الجر; لما سأذكره في شرح وجوه القراءات ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: نزل
جبريل بالمسح، والغسل بالسنة.
وأكثر العلماء على أن غسل الرجلين لا عدد فيه، لكن ينقيان، وذهب
بعضهم إلى غسلهما عددا.
والقول في عدد غسل اليدين كالقول المتقدم في الوجه.
ويستحب
nindex.php?page=treesubj&link=60ترتيب غسل أعضاء الوضوء بحسب ما في النص من غير
[ ص: 415 ] إيجاب; لأن الواو لا توجب الترتيب، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، وغيرهما، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وصلاته إذا لم يرتب تامة، ويعيد الوضوء، ولا أدري ما وجوبه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وغيرهم: يعيد حتى يغسل كلا في
موضعه.
nindex.php?page=treesubj&link=479وسن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ المسح على الخفين، [ومسح عليهما هو، والصحابة) ، والتابعون، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، وغيرهم.
ويمسح المسافر عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على الخفين] بغير توقيت، واختلف قوله في المقيم، وأكثر أصحابه على أن المسافر والمقيم يمسحان ما شاءا، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد .
ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل، وإسحاق، وغيرهم : أن
nindex.php?page=treesubj&link=501_500المسح للمقيم يوم، وللمسافر ثلاثة أيام، وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
[ ص: 416 ] وعن جماعة من الصحابة، والتابعين،
nindex.php?page=treesubj&link=491والمسح في قول جميعهم: لمن لبس خفيه على وضوء، وقد بسطت القول في هذا في "الكبير".
وتقدم القول في
nindex.php?page=treesubj&link=259_249_247حكم الغسل من الجنابة ، وفي التيمم.
وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=13فاعف عنهم واصفح : تقدم القول فيه وفي أمثاله : أنه منسوخ بالجهاد، وقيل : هو مخصوص في قوم أرادوا الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فأمره الله ـ عز وجل ـ بالصفح عنهم.
[ ص: 414 ] وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=treesubj&link=28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ : (الْكَعْبُ) : الْعَظْمُ النَّاتِئُ فِي آخِرِ السَّاقِ عِنْدَ الْقَدَمِ.
وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=57فَرْضَ الرِّجْلَيْنِ الْغَسْلُ، وَعَلَيْهِ قِرَاءَةٌ مَنْ نَصَبَ
(وَأَرْجُلَكُمْ) ; لِأَنَّهُ عَطَفَ عَلَى الْوُجُوهِ وَالْأَيْدِي.
وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ أَجَازَ الْمَسْحَ، وَهَذَا مُوَافِقٌ لِقِرَاءَةِ مَنْ جَرَّ (وَأَرْجُلَكُمْ) ، وَلَا يَخْرُجُ الْغَسْلُ أَيْضًا عَنْ قِرَاءَةِ الْجَرِّ; لِمَا سَأَذْكُرُهُ فِي شَرْحِ وُجُوهِ الْقِرَاءَاتُ ، وَقَدْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيُّ: نَزَلَ
جِبْرِيلُ بِالْمَسْحِ، وَالْغَسْلُ بِالسُّنَّةِ.
وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ لَا عَدَدَ فِيهِ، لَكِنْ يُنْقَيَانِ، وَذَهَبَ
بَعْضُهُمْ إِلَى غَسْلِهِمَا عَدَدًا.
وَالْقَوْلُ فِي عَدَدِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ كَالْقَوْلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي الْوَجْهِ.
وَيُسْتَحَبُّ
nindex.php?page=treesubj&link=60تَرْتِيبُ غَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ بِحَسَبِ مَا فِي النَّصِّ مِنْ غَيْرِ
[ ص: 415 ] إِيجَابٍ; لِأَنَّ الْوَاوَ لَا تُوجِبُ التَّرْتِيبَ، وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَغَيْرِهِمَا، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ: وَصَلَاتُهُ إِذَا لَمْ يُرَتِّبْ تَامَّةٌ، وَيُعِيدُ الْوُضُوءَ، وَلَا أَدْرِي مَا وُجُوبُهُ.
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَابْنُ حَنْبَلٍ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ، وَغَيْرُهُمْ: يُعِيدُ حَتَّى يَغْسِلَ كُلًّا فِي
مَوْضِعِهِ.
nindex.php?page=treesubj&link=479وَسَنَّ النَّبِيُّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، [وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا هُوَ، وَالصَّحَابَةُ) ، وَالتَّابِعُونَ، وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَغَيْرِهِمْ.
وَيَمْسَحُ الْمُسَافِرُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ عَلَى الْخُفَّيْنِ] بِغَيْرِ تَوْقِيتٍ، وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي الْمُقِيمِ، وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ عَلَى أَنَّ الْمُسَافِرَ وَالْمُقِيمَ يَمْسَحَانِ مَا شَاءَا، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ .
وَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَابْنِ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقَ، وَغَيْرِهِمْ : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=501_500الْمَسْحَ لِلْمُقِيمِ يَوْمٌ، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
[ ص: 416 ] وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَالتَّابِعِينَ،
nindex.php?page=treesubj&link=491وَالْمَسْحُ فِي قَوْلِ جَمِيعِهِمْ: لِمَنْ لَبِسَ خُفَّيْهِ عَلَى وُضُوءٍ، وَقَدْ بَسَطْتُ الْقَوْلَ فِي هَذَا فِي "الْكَبِيرِ".
وَتَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=259_249_247حُكْمِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَفِي التَّيَمُّمِ.
وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=13فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ : تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِيهِ وَفِي أَمْثَالِهِ : أَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِالْجِهَادِ، وَقِيلَ : هُوَ مَخْصُوصٌ فِي قَوْمٍ أَرَادُوا الْغَدْرَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُ اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِالصَّفْحِ عَنْهُمْ.