( فائدة ) . ادعى
nindex.php?page=showalam&ids=13042ابن جني في كتاب " القد " أن "
nindex.php?page=treesubj&link=29568_28905_28908_20933 ( إن ) " الشرطية تفيد معنى التكثير لما كان في هذا الشياع والعموم ؛ لأنه شائع في كل مرة ، ويدل لذلك دخولها على أحد الذي لا يستعمل إلا في النفي العام ، كقوله تعالى : ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره ) ( التوبة : 6 ) لأنه ليس في واحد يقتصر عليه ، فلذلك أدخل عليه " أحد " الذي لا يستعمل في الإيجاب .
قال : يجوز أن تكون " أحد " هنا ليست التي للعموم ، بل بمنزلة " أحد " من " أحد وعشرين " ونحوه ، إلا أنه دخله معنى العموم ، لأجل " إن " كما في قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وإن امرأة ) ( النساء : 128 ) (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176إن امرؤ ) ( النساء : 176 )
( فَائِدَةٌ ) . ادَّعَى
nindex.php?page=showalam&ids=13042ابْنُ جِنِّي فِي كِتَابِ " الْقَدْ " أَنَّ "
nindex.php?page=treesubj&link=29568_28905_28908_20933 ( إِنِ ) " الشَّرْطِيَّةَ تُفِيدُ مَعْنَى التَّكْثِيرِ لِمَا كَانَ فِي هَذَا الشِّيَاعُ وَالْعُمُومُ ؛ لِأَنَّهُ شَائِعٌ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ، وَيَدُلُّ لِذَلِكَ دُخُولُهَا عَلَى أَحَدِ الَّذِي لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي النَّفْيِ الْعَامِّ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ ) ( التَّوْبَةِ : 6 ) لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي وَاحِدٍ يَقْتَصِرُ عَلَيْهِ ، فَلِذَلِكَ أَدْخَلَ عَلَيْهِ " أَحَدٌ " الَّذِي لَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْإِيجَابِ .
قَالَ : يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ " أَحَدٌ " هُنَا لَيْسَتِ الَّتِي لِلْعُمُومِ ، بَلْ بِمَنْزِلَةِ " أَحَدٍ " مِنْ " أَحَدٍ وَعِشْرِينَ " وَنَحْوِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ دَخَلَهُ مَعْنَى الْعُمُومِ ، لِأَجْلِ " إِنْ " كَمَا فِي قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وَإِنِ امْرَأَةٌ ) ( النِّسَاءِ : 128 ) (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176إِنِ امْرُؤٌ ) ( النِّسَاءِ : 176 )