الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 415 ] ( 5 ) باب ميراث الإخوة للأب والأم

                                                                                                                        22571 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ; أن الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الولد الذكر شيئا ، ولا مع ولد الابن الذكر شيئا ، ولا مع الأب دنيا شيئا ، وهم يرثون مع البنات وبنات الأبناء ، ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب ، ما فضل من المال ، فإن فضل بعد ذلك فضل . كان للإخوة للأب والأم يقتسمونه بينهم على كتاب الله عز وجل ذكرانا كانوا أو إناثا 4 للذكر مثل حظ الأنثيين [ النساء : 11 ] فإن لم يفضل شيء ، فلا شيء لهم .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        22572 - قال أبو عمر : لا خلاف علمته بين علماء السلف والخلف من المسلمين أن الإخوة للأب والأم يحجبون الإخوة للأب عن الميراث .

                                                                                                                        22573 - وقد روي بذلك حديث حسن في رواية الآحاد العدول .

                                                                                                                        22574 - حدثني عبد الوارث بن سفيان ، وسعيد بن نصر ، قالا : حدثني قاسم بن أصبغ قال : حدثني محمد بن إسماعيل ، قال : حدثني الحميدي ، قال : حدثني سفيان ، قال : حدثني أبو إسحاق ، عن الحارث عن علي رضي الله عنه - قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات .

                                                                                                                        [ ص: 416 ] 22575 - وحدثني عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني محمد بن عبد السلام ، قال : حدثني محمد بن أبي عمير ، قال : حدثني هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، عن عبد الله بن عتبة ، قال : قضى عمر - رضي الله عنه - أن العصبة إذا كانوا مستويين ، فبنوا الأم أحق .

                                                                                                                        22576 - وبه عن سفيان ، عن الأعمش ، عن سنين قال : أتانا كتاب عمر - رضي الله عنه - : " إذا كانت العصبة سواء ، فانظروا أقربهم بأم فأعطوه " .

                                                                                                                        22577 - قال أبو عمر : وما ذكره مالك في ميراث الإخوة الأشقاء هاهنا ، هو الذي عليه جمهور العلماء .

                                                                                                                        22578 - وهو قول علي ، وزيد ، وسائر الصحابة .

                                                                                                                        22579 - وكلهم يجعل الأخوات ، وإن لم يكن معهم أخ عصبة للبنات ، غير ابن عباس فإنه كان لا يجعل الأخوات عصبة للبنات .

                                                                                                                        22580 - وإليه ذهب داود بن علي ، وطائفة .

                                                                                                                        [ ص: 417 ] 22581 - وحجتهم ظاهر قوله تعالى وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك [ النساء : 176 ] .

                                                                                                                        22582 - ولم يورث الأخت إلا إذا لم يكن للميت ولد .

                                                                                                                        22583 - قالوا : ومعلوم أن الابنة من الولد ، فوجب أن لا ترث الأخت مع وجودها .

                                                                                                                        22584 - قالوا : والنظر يمنع توريث الأخوات مع البنات ، كما يمنع من توريثهن مع البنين ; لأن الأصل في الفرائض تقديم الأقرب فالأقرب .

                                                                                                                        22585 - قال : ومعلوم أن البنت أقرب من الأخت ; لأن ولد الميت أقرب إليه من ولد أبيه ، وولد أبيه أقرب إليه من ولد جده .

                                                                                                                        22586 - وهم يقولون بالرد على ذوي الفروض .

                                                                                                                        22587 - وسيأتي ذكر ذلك في موضعه إن شاء الله .

                                                                                                                        22588 - وكان ابن الزبير يقول بقول ابن عباس في هذه المسألة حتى أخبره الأسود بن يزيد ، أن معاذا قضى باليمن في بنت وأخت ، فجعل المال بينهما نصفين .

                                                                                                                        22589 - وفي بعض الروايات في هذا الحديث : ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 418 ] يومئذ حي ، فرجع ابن الزبير عن قوله إلى قول معاذ .

                                                                                                                        22590 - وحديث معاذ من أثبت الأحاديث ، ذكره ابن أبي شيبة من طرق وذكره غيره .

                                                                                                                        22591 - أخبرنا عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني الخشني ، قال حدثني ابن أبي عمر ، قال : حدثني سفيان ، عن عمر بن سعيد ، قال : حدثني الأشعث بن سليم ، عن الأسود بن يزيد ، قال : أخبرت ابن الزبير ، فقلت : إن معاذ بن جبل قضى فيها باليمن في ابنة وأخت بالنصف ; فقال ابن الزبير : أنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة - وكان قاضي ابن الزبير على الكوفة - فليقض به .

                                                                                                                        22592 - وبه عن سفيان ، قال : حدثني أيوب ، عن محمد بن سيرين ، عن الأسود بن يزيد ، قال : " قضى فينا معاذ باليمن ، في ابنة وأخت بالنصف والنصف " .

                                                                                                                        22593 - قال أبو عمر : وهو قول عمر ، وعلي ، وزيد بن ثابت ، وابن مسعود ، وعائشة ، وأبي موسى ، وسلمان بن ربيعة .

                                                                                                                        [ ص: 419 ] 22594 - وعليه جمهور العلماء بالحجاز ، والعراق ، وأتباعهم ، كلهم يقولون في الأخوات إذا اجتمعن في الميراث مع البنات فهن عصبة لهن ، يأخذن ما فضل للبنات .

                                                                                                                        22595 - والحجة لهم ، والسنة الثابتة من حديث ابن مسعود ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ابنة ، وابنة ابن ، وأخت ، للبنت النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي ، فللأخت .

                                                                                                                        22596 - رواه سفيان الثوري ، وشعبة ، عن أبي قيس الأودي ، هو عبد الرحمن بن ثروان ، عن هزيل بن شرحبيل ، عن ابن مسعود ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                        22597 - ومن جهة القياس والنظر أن جمهور العلماء الذين هم الحجة على من شذ عنهم قد أجمعوا على توريث الإخوة مع البنات ، ولم يرعوا قرب البنات ، فكذلك الأخوات .

                                                                                                                        22598 - ومن الإسناد عن ابن عباس فيما ذكرناه عنه ، ما رواه ابن عيينة ، عن مصعب بن عبد الله بن الزبرقان ، أنه حدثه قال : سمعت ابن أبي مليكة يقول : سمعت ابن عباس يقول : أمر ليس في كتاب الله عز وجل - ولا في قضاء رسول [ ص: 420 ] الله - صلى الله عليه وسلم - وستجدونه في الناس كلهم ، ميراث الأخت مع البنت النصف ، وقد قال الله - عز وجل وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك الآية [ النساء : 176 ] .

                                                                                                                        22599 - قال أبو عمر : قول ابن عباس : وستجدونه في الناس كلهم ، حجة عليه .

                                                                                                                        22600 - وفي هذه المسألة مثله لابن مسعود ، وقوله فيها أقرب من الشذوذ وما أعلم أحدا تابعه عليه ، ولا قال بقوله إلا علقمة بن قيس وأبا ثور ، وهو قوله في الأخوات للأب والأم يجتمعن في فريضة مع الإخوة والأخوات للأب : أنهن إذا استكملن الثلثين ، فالباقي للأخوة للأب دون الأخوات للأب .

                                                                                                                        22601 - واحتج أبو ثور لاختيار قول ابن مسعود هذا بحديث ابن عباس : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " ألحقوا المال بأهل الفرائض . فما فضل فهو لأولى رجل ذكر " .

                                                                                                                        22602 - وقد ذكرنا هذا الخبر فيما تقدم من ذكر بنات البنين مع بني البنين ، أن قول ابن مسعود فيها على ما قدمنا .

                                                                                                                        22603 - وذهب داود بن علي إلى قول ابن مسعود في ولد الابن مع بنات الابن وخالفه في الأختين الشقيقتين مع الإخوة والأخوات لأب ، فقال في هذا [ ص: 421 ] بقول علي وزيد .

                                                                                                                        22604 - وقال أبو ثور بقول ابن مسعود فيهما جميعا .

                                                                                                                        22605 - وكان علي وزيد يجعلان الباقي على الفرائض في المسألتين جميعا ، بين بني البنين وبنات البنين ، وهن الإخوة والأخوات ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

                                                                                                                        22606 - وهو قول عمر ، وابن عباس ، والناس ; لقول الله عز وجل : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين [ النساء : 11 ] وولد الولد ولد .

                                                                                                                        22607 - وقوله : وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين [ النساء : 176 ] .

                                                                                                                        22608 - وروى وكيع ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن حكيم بن جابر ، عن زيد بن ثابت أنه قال في قضاء ابن مسعود : هذا قضاء الجاهلية ، أيرث الرجال دون النساء ؟




                                                                                                                        الخدمات العلمية