الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3938 ) فصل : وإن غصب أرضا ، فكشط ترابها ، لزمه رده وفرشه على ما كان ، إن طلبه المالك ، وكان فيه غرض صحيح ، وإن لم يكن فيه غرض ، فهل يجبر على فرشه ؟ يحتمل وجهين . وإن منعه المالك فرشه ، أو رده وطلب الغاصب ذلك ، وكان في رده غرض من إزالة ضرر ، أو ضمان ، فله فرشه ورده ، وعليه أجر مثلها مدة شغلها وأجر نقصها .

                                                                                                                                            وإن أخذ تراب أرض ، فضربه لبناء ، رد ، ولا شيء له ، إلا أن يكون قد جعل فيه تبنا له ، فيكون له أن يحله ويأخذ تبنه . وإن كان لا يحصل منه شيء ، ففيه وجهان ، بناء على كشط التزويق إذا لم [ ص: 143 ] يكن له قيمة . وإن طالبه المالك بحله ، لزمه ذلك إذا كان فيه غرض ، وإن لم يكن فيه غرض ، فعلى وجهين . وإن جعله آجرا أو فخارا ، لزمه رده ، ولا أجر له لعمله ، وليس له كسره ، ولا للمالك إجباره عليه ; لأن ذلك سفه لا يفيد ، وإتلاف للمال ، وإضاعة له ، وقد { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال . }

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية