ص ( باب صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع )
ش : ذكر - رحمه الله - ، وهو شامل للمؤجر والمستأجر ، وذكر الأجر وسيذكر [ ص: 390 ] المنفعة ، ولم يذكر الصيغة ، وكذلك من أركانها - العاقد ابن شاس وابن الحاجب والقرافي وابن عرفة ، وذكرها صاحب اللباب فقال : هي لفظ ، أو ما يقوم مقامه يدل على تمليك المنفعة بعوض انتهى .
( تنبيه : ) لا يرد على المصنف مسألة الخياط المخالط يستخيطه الثوب ، فإذا فرغ أرضاه قال لا بأس بها ; لأنها نادرة ، وبهذا اعتذر عن مالك ومسألة الخياط هذه هي في رسم سلعة سماها من سماع ابن الحاجب ابن القاسم من الجعل والإجارة ونصها : وسئل عن قال : لا بأس بذلك قال الخياط الذي بيني وبينه الخلطة ، ولا يكاد يخالفني أستخيطه الثوب ، فإذا فرغ منه ، وجاء به أراضيه على شيء أدفعه إليه ؟ ابن رشد : وهذا كما قال ; لأن الناس استجازوه ومضوا عليه ، وهو نحو ، ما يعطي الحجام من غير أن يشارط على عمله قبل أن يعمله ، والمنع من هذا وشبهه تضييق على الناس وحرج في الدين وغلو فيه قال الله تعالى : { وما يعطي في الحمام وما جعل عليكم في الدين من حرج } ، وقال : { قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم } ومما يدل على جوازه من السنة ما ثبت من [ ص: 391 ] { أبو طيبة ، فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه } وكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أن يستعمل الصانع حتى يقاطع بشيء مسمى ، وكره ذلك النخعي ابن حبيب أيضا قال ، ولا يبلغ التحريم والأمر في ذلك واسع انتهى .
، ونقله ابن عرفة
- فرع دفع ثوبا لخياط فقال لا أخيطه إلا بدرهمين وقال ربه لا أخيطه إلا بدرهم
- فرع أكرية الدور
- فرع خرج أحد الشريكين في دين لاقتضائه دون إذن صاحبه فاقتضاه أو بعضه وطلب الأجرة من صاحبه
- فرع آجر الرجل ابنه
- فرع عقد الحاضنة على محضونها
- فرع استئجار الأعزب المرأة لتخدمه في بيته
- فرع استئجار مؤجر
- فرع ليس للأبوين إن سافرا أخذ الصبي إلا أن يدفعا إلى الظئر جميع الأجرة
- فرع شرط رب الدابة على المكتري أنه لا يكريها لغيره
- فرع كراء الثوب
- فرع الإجارة على تعليم الشعر والنوح
- فرع أخذ الأجرة والجعل على ادعاء علم الغيب
- فرع غصب النصراني سفينة مسلم لمسلم وحمل فيها الخمر
- مسألة لزوم أجرة المثل بالإجارة الفاسدة
- مسألة ادعى الراعي أن بعض الغنم له
- فصل كراء الدواب
- فصل كراء حمام ودار غائبة
- مسألة في كراء الرواحل