الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وإن nindex.php?page=treesubj&link=11563جعلا عوضه ما لا يصح مهرا لجهالة أو عذر فقال أبو بكر : لا يصح ، وإنه قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وكذا جزم به أبو محمد الجوزي أنه كالمهر ، والمذهب يصح ، فيجب في ظاهر نصه المسمى ، ففي حمل شجرة أو أمة أو ما في بطنها أو ما في يدها من دراهم أو ما في بيتها من متاع ونحوه ما يحصل منه ، فإن لم يحصل شيء وجب فيه وفيما يجهل مطلقا ، كثوب وعبد مطلق ما تناوله الاسم ، وقيل : يجب فيما يجهل مطلقا مهرها ، وفيما قد يتبين المسمى ، فإن تبين عدمه فمهرها ، والأصح : وإن لم تغره كحمل أمة ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب : يصح في الكل بمهرها ، وعلى رواية صحته بلا عوض يجب المسمى ، كما تقدم ، إلا أنه لا يلزمها شيء ، لما بان عدمه ، وهل يقع بائنا ؟ ينبني على صحته بلا عوض ، قاله الحلواني ، إلا الغارة كمسألة الدراهم والمتاع ، فيجب ثلاثة دراهم ، وما يسمى متاعا ، ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل [ ص: 348 ] في الغارة : لا يلزمها شيء ، وإن قلنا في عبد مطلق : له الوسط في المهر ، فله هنا .