الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 658 ] باب استيفاء القود وله شروط : ( أحدها ) كون مستحقه مكلفا ، فإن كان صبيا أو مجنونا حبس الجاني إلى البلوغ أو الإفاقة ، فإن كانا محتاجين فهل للولي العفو إلى الدية ؟ فيه روايتان ، ونصه : يعفو في مجنون لا صبي ( م 1 ) وعنه : لأب ، وعنه : ووصي وحاكم استيفاؤه لهما في نفس ودونها ، فيعفو إلى الدية ، نص عليه ، وإن قتلا قاتل أبيهما أو قطعا قاطعهما قهرا سقط حقهما ، كما لو اقتصا ممن لا تحمل العاقلة ديته ، وقيل : لا تسقط ولهما الدية ، وجنايتهما على عاقلتهما ، جزم به في الترغيب وعيون المسائل : .

                                                                                                          [ ص: 658 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 658 ] باب استيفاء القود ( أحدهما ) كون مستحقه مكلفا

                                                                                                          ( مسألة 1 ) قوله : فإن كانا محتاجين فهل للولي العفو إلى الدية ؟ فيه روايتان . ونصه : يعفو في مجنون لا صبي ، انتهى .

                                                                                                          وهما احتمال وجهين في الهداية والمذهب والمقنع ، وأطلق الخلاف في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والبلغة وشرح ابن منجى وغيرهم .

                                                                                                          ( إحداهما ) له العفو ، وهو الصواب . قال القاضي : هذا هو الصحيح ، وصححه الشارح والناظم وصاحب تجريد العناية ، وجزم به الآدمي في منتخبه ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .

                                                                                                          والرواية الثانية : ليس له ذلك ، قدمه في تجريد العناية ، والمنصوص اختاره جماعة ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز والمنور ، ولعله المذهب ، وأطلقهن في المحرر .




                                                                                                          الخدمات العلمية