الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
من تجوز كتابته من المالكين

أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : وإنما خاطب الله عز وجل - والله تعالى أعلم - بالفعل في المماليك من كان ملكه ثابتا في المماليك وكان غير محجور ، فليس يكون هكذا إلا حر بالغ غير محجور وإذا كاتب الحر المحجور عبده ، ثم أطلق عنه الحجر فإن كتابته باطلة إلا أن يكون جددها بعد إطلاق الحجر ، والحرة البالغة في الرشد والحجر كالحر لا يختلفان ، ولو كاتبه قبل أن ينطلق عنه الحجر ، ثم أطلق عنه الحجر ، ثم تأداه الكتابة كلها لم يعتق إلا أن يكون جدد الكتابة بعد إطلاق الحجر ، أو قال بعد إطلاق الحجر : إذا أديت إلي كذا فأنت حر فيعتق بهذا القول لا بأداء الكتابة كلها ، كما لو قال هذا - لعبد له - إن دخلت الدار فأنت حر ، فدخلها بعد إطلاق الحجر عن السيد لم يعتق حتى يجدد يمينا ، أو عتقا بعد إطلاق الحجر ولو ادعى عبد على سيده أنه كاتبه فقال : كاتبتك وأنا محجور ، وقال العبد : كاتبتني وأنت غير محجور فالقول قول العبد وعلى السيد البينة ، وإذا كاتب السيد عبده وهو غير محجور ، ثم حجر على السيد ، أو عبده كانت الكتابة على السيد ثابتة ويستأدي وليه الكتابة ، وإذا أدى العبد فهو حر ( قال ) : ولو كاتب رجل عبده وهو مبرسم ، أو به ألم ، أو عارض غالب على عقله ، أو مزيل له وإن لم يغلب عليه حين كاتبه فالكتابة باطلة لأنه في هذه الحال لو أعتقه لم يجز عتقه فإن أفاق فأثبته عليها فالكتابة باطلة حتى يجددها له في الوقت الذي لو أعتقه فيه جاز عتقه ، أو باعه جاز بيعه ، وإذا كاتب الرجل عبده وهو غير محجور ، ثم غلب على عقله فالكتابة ثابتة إنما أنظر إلى عقدها فإذا كان صحيحا أثبته وإذا كان غير صحيح لم أثبته بحال يأتي بعده .

التالي السابق


الخدمات العلمية