الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
. باب الآنية .

( قال الشافعي ) : رحمه الله ويتوضأ في جلود الميتة إذا دبغت واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم { أيما إهاب دبغ فقد طهر } ( قال ) : وكذلك جلود ما لا يؤكل لحمه من السباع إذا دبغت إلا جلد كلب أو خنزير ; لأنهما نجسان وهما حيان ( قال ) ولا يطهر بالدباغ إلا الإهاب وحده ، ولو كان الصوف والشعر والريش لا يموت بموت ذوات الروح أو كان يطهر بالدباغ كان ذلك في قرن الميتة وسنها وجاز في عظمها ; لأنه قبل الدباغ وبعده سواء ( قال ) ولا يدهن في عظم فيل واحتج بكراهية ابن عمر لذلك ( قال ) فأما جلد كل ذكي يؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء فيه وإن لم يدبغ ( قال ) ولا أكره من الآنية إلا الذهب والفضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم { الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم } ( قال ) وأكره ما ضبب بالفضة لئلا يكون شاربا على فضة ( قال ) ولا بأس بالوضوء من ماء مشرك وبفضل وضوئه ما لم يعلم نجاسته توضأ عمر رضي الله عنه من ماء في جرة نصرانية

التالي السابق


الخدمات العلمية