الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل

                                                                                                          ومن نذر واجبا كرمضان فحكمه باق ، ويكفر إن لم يصمه ، كحلفه عليه ، وعنه : لا ، اختاره الأكثر ( و هـ ش ) وكذا نذر مباح ، كلبس ثوبه منجزا أو معلقا ، ومكروه كطلاق امرأته ، ومحرم كإسراج بئر وشجرة [ مجاور ] عنده ، ومن يعظم شجرة أو جبلا أو مغارة أو قبرا إذا نذر له أو لسكانه أو للمضافين إلى ذلك المكان لم يجز ، ولا يجوز [ ص: 402 ] الوفاء به إجماعا قاله شيخنا : كقبر ، وكصدقته بمال غيره وشرب خمر وصوم يوم حيض ، وفيه وجه كصوم [ يوم ] عيد ( خ ) ، جزم به في الترغيب . والمذهب : يكفر في الثلاثة ، نقل ابن الحكم : { لا نذر فيما لا يملك ابن آدم } ، حديث المرأة حين نذرت في الناقة لتنحرنها إن سلمت ، ليس في قلبي منه شيء ، لا ، نذر فيما لا يملك ، وإن كان نذر معصية فعليه كفارة يمين ، وكذا احتج في رواية عبد الله وغيره على أنه لا نذر فيما لا يملك . ونقل حنبل عن الحسن فيمن نذر يهدم دار فلان : يكفر يمينه ، قال أبو عبد الله : ليس عليه كفارة ، بمنزلة من قال غلام فلان حر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { لا نذر فيما لا يملك } فهذا مما لا يملك ، وإن كفر فهو أعجب إلي .

                                                                                                          وقال أبو بكر بعد رواية حنبل : الكفارة أولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم { لا نذر في معصية . ولا نذر فيما لا يملك } وكفارته كفارة يمين ، كذا قال ، وهذا الخبر لم أجده ولا يصح .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية