الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
          معلومات الكتاب

          الإحكام في أصول الأحكام

          الآمدي - علي بن محمد الآمدي

          البحث الثالث ، في الصيغة الدالة على الأمر .

          وقد اختلف القائلون بكلام النفس [1] هل للأمر صيغة تخصه وتدل عليه دون غيره في اللغة ، أم لا .

          فذهب الشيخ أبو الحسن ، رحمه الله ومن تابعه إلى النفي ، وذهب من عداهم إلى الإثبات .

          قال إمام الحرمين والغزالي ، والذي نرآه أن هذه الترجمة عن الأشعري خطأ .

          فإن قول القائل لغيره " أمرتك وأنت مأمور " صيغة خاصة بالأمر من غير منازعة ، وإنما الخلاف في أن صيغة " افعل " هل هي خاصة بالأمر ، أو لكونها مترددة في اللغة بين محامل كثيرة يأتي ذكرها .

          واعلم أنه لا وجه لاستبعاد هذا الخلاف ، وقول القائل " أمرتك وأنت مأمور " لا يرفع هذا الخلاف ، إذ الخلاف إنما هو في صيغة الأمر الموضوعة للإنشاء ، وما مثل [2] هذه الصيغ أمكن أن يقال إنها إخبارات عن الأمر لا إنشاآت .

          وإن كان الظاهر صحة استعمالها للإنشاء ، فإنه لا مانع من استعمال صيغة الخبر للإنشاء ، كما في قوله : طلقت وبعت واشتريت ونحوه .

          [ ص: 142 ] وبيانه أنه إذا قال لزوجته ( طلقتك ) فإن الطلاق يقع عليه إجماعا ، ولو كان إخبارا لكان إخبارا عن الماضي أو الحال ، لعدم صلاحية هذه الصيغة للاستقبال ، ولو كان كذلك ، لم يخل إما أن يكون قد وجد منه الطلاق ، أو لم يوجد : فإن كان الأول ، امتنع تعليقه بالشرط في قوله " إن دخلت الدار " لأن تعليق وجود ما وجد على وجود ما لم يوجد محال ، وإن كان الثاني ، وجب أن يعد كاذبا ، وأن لا يقع الطلاق عليه ، وهو خلاف الإجماع .

          وإن قدر أنه إخبار عن المستقبل مع الإحالة ، فيجب أيضا أن لا يقع به الطلاق كما لو صرح بذلك ، وقال لها ستصيرين طالقا في المستقبل ، فإنه لا يقع به الطلاق مع أنه صريح إخبار عن وقوع الطلاق في المستقبل فما ليس بصريح أولى .

          وإذا بطل كونه إخبارا تعين أن يكون إنشاء ، إذ الإجماع منعقد على امتناع الخلو منهما ، فإذا بطل أحدهما تعين الآخر .

          التالي السابق


          الخدمات العلمية