[ ص: 279 ] المسألة الرابعة والعشرون
اختلف العلماء في قوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة ) هل يقتضي أو أخذ صدقة واحدة من نوع واحد ؟ والأول مذهب الأكثرين ، والثاني مذهب الكرخي أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع مال كل مالك [1] .
احتج القائلون بتعميم كل نوع بأنه - تعالى - أضاف الصدقة إلى جميع الأموال بقوله : ( من أموالهم ) والجمع المضاف من ألفاظ العموم على ما عرف من مذهب أربابه ، فنزل ذلك منزلة قوله : خذ من كل نوع من أموالهم صدقة ، فكانت الصدقة متعددة بتعدد أنواع الأموال .
وللنافي أن يقول : المأمور به صدقة منكرة مضافة إلى جملة الأموال ، فمهما أخذ من نوع واحد منها من المالك صدقة ، صدق قول القائل : أخذ من أمواله صدقة ؛ لأن المال الواحد جزء من جملة الأموال .
فإذا أخذت الصدقة من جزء المال صدق أخذها من المال .
ولهذا وقع الإجماع على أن كل درهم ودينار من دراهم المالك ودنانيره موصوف بأنه من ماله .
ومع ذلك فإنه لا يجب أخذ الصدقة من خصوص كل درهم ودينار له ، والأصل أن يكون ذلك لعدم دلالة اللفظ عليه لا للمعارض .
وبالجملة فالمسألة محتملة [2]
ومأخذ الكرخي دقيق .