ص - وأورد قياس الدلالة ، فإنه لا يذكر فيه علة .
[ ص: 7 ] وأجيب إما بأنه غير مراد ، وإما بأنه يتضمن المساواة فيها .
وأورد قياس العكس مثل : لما وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر ، وجب بغير نذر .
عكسه : الصلاة لما لم تجب فيه بالنذر ، لم تجب بغير نذر .
وأجيب بالأول ، أو بأن المقصود مساواة الاعتكاف بغير نذر في اشتراط الصوم له بالنذر بمعنى لا فارق .
أو بالسبر وذكرت الصلاة لبيان الإلغاء .
أو قياس الصوم بالنذر على الصلاة بالنذر .