الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - واستدل : لو لم يعتبر ، لم يسوغوا [ اجتهاده ] معهم ، كسعيد بن المسيب ، وشريح ، والحسن ، ومسروق ، وأبي وائل ، والشعبي ، وابن جبير ، وغيرهم .

            وعن أبي سلمة : تذاكرت مع ابن عباس وأبي هريرة في عدة الحامل للوفاة ، فقال ابن عباس : أبعد الأجلين ، وقلت أنا : بالوضع . فقال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي .

            وأجيب بأنهم إنما سوغوه مع اختلافهم .

            التالي السابق


            ش - استدل على المذهب المختار بأنه لو لم يعتبر قول التابعي المجتهد في إجماع الصحابة ، لم يسوغ الصحابة اجتهاد التابعين في وقائع حدثت في عصرهم . والتالي باطل فالمقدم مثله .

            أما الملازمة ; فلأن قول التابعي إذا لم يعتبر لما ساغ للصحابة تجويزه ، والرجوع إليه .

            [ ص: 559 ] أما بيان انتفاء التالي ; فلأن الصحابة اعتبروا اجتهاد التابعين الموجودين في عهدهم في وقائع من غير نكير . كسعيد بن المسيب ، وشريح ، والحسن البصري ، ومسروق ، وأبي وائل ، [ ص: 560 ] والشعبي ، وابن جبير .

            فإن شريحا خالف عليا وعمر - رضي الله عنهما - [ ص: 561 ] في اجتهاد ولم ينكرا عليه .

            وسئل الحسن بن علي - رضي الله عنهما - عن مسألة ، فقال : سلوا الحسن البصري .

            وربما سئل أنس عن شيء ، فقال : سلوا مولانا الحسن ، فإنه سمع وسمعنا ، وحفظ ونسينا .

            [ ص: 562 ] وسئل ابن عباس عن النذر بذبح الولد ، فأشار إلى مسروق ، ثم أتاه السائل لجوابه ، فتابعه .

            وسئل ابن عمر عن فريضة ، فقال : سلوا سعيد بن جبير ، فإنه أعلم بها .

            وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال : تذاكرت مع ابن عباس وأبي هريرة - رضي الله عنهما - في عدة الزوجة الحامل للوفاة ، فقال ابن عباس : أبعد الأجلين من وضع الحمل وانقضاء أربعة أشهر وعشر .

            [ ص: 563 ] فقلت أنا بالوضع ، أي عدة الحامل للوفاة بوضع الحمل . فقال أبو هريرة ، أنا مع ابن أخي .

            وسوغ ابن عباس لأبي سلمة أن يخالفه مع أبي هريرة ، وأبو سلمة كان تابعيا . وأمثال هذه الروايات كثيرة لا تعد ولا تحصى .

            وأجاب المصنف عنه بأنا لا نسلم أن الصحابة اعتبروا اجتهادهم فيما انعقد إجماع الصحابة عليه ، بل اعتبروا اجتهادهم فيما هو المختلف فيه . والصور التي نقلتموها إنما هي صور وقع الخلاف فيها بين الصحابة . ولا يلزم من اعتبار قولهم في صور الخلاف ، اعتبار قولهم في الإجماع .




            الخدمات العلمية