الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - العاشر : القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود ، كما لو علل حرمة المصاهرة على التأبيد بالحاجة إلى ارتفاع الحجاب المؤدي إلى الفجور . فإذا تأبد ، انسد باب الطمع المفضي إلى مقدمات الهم والنظر المفضية إلى ذلك .

            [ ص: 202 ] فيقول المعترض : بل سد باب النكاح أفضى إلى الفجور ، والنفس مائلة إلى الممنوع .

            وجوابه أن التأبيد يمنع عادة كما ذكرناه ، فيصير كالطبيعي ، كالأمهات .

            التالي السابق


            ش - الاعتراض العاشر : القدح في إفضاء الحكم إلى ما جعل مقصودا من شرع الحكم .

            مثاله : لو علل حرمة المصاهرة على التأبيد في حق المحارم بالحاجة إلى ارتفاع الحجاب بين الصهر وبين من يحرم عليه بالمصاهرة المؤدي إلى الفجور . فإذا تأبد تحريم المصاهرة ، انسد باب طمع النكاح المفضي إلى مقدمات الهم بها ، وإلى النظر إليها المفضية إلى الفجور .

            فيقول المعترض : إن حرمة التأبيد لا تفضي إلى سد باب الطمع الذي هو المقصود من وضع الحكم ، بل سد باب النكاح بتأبد التحريم أفضى إلى الفجور ; لأنه تحقق المنع من الشرع بسبب حركة النكاح على التأبيد . فصارت النفس مائلة إلى ما منع ; لأن الإنسان حريص على ما منع .

            وجواب المستدل عن هذا الاعتراض بأن تأبيد حرمة النكاح يمنع النفس عادة عن مقدمات الهم بها والنظر إليها المفضية إلى الفجور ، بسبب انسداد باب الطمع . فيصير المنع العادي كالمنع [ ص: 203 ] الطبيعي ، كما في الأمهات .




            الخدمات العلمية