الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            [ ص: 14 ] ص - وأركانه : الأصل ، والفرع ، وحكم الأصل ، والوصف الجامع .

            الأصل ( الأكثر ) : محل الحكم المشبه به ، وقيل : دليله ، وقيل : حكمه .

            والفرع : المحل المشبه ، وقيل : حكمه .

            والأصل : ما يبتنى عليه غيره ، فلا يعد في الجميع ، ولذلك كان الجامع فرعا للأصل ، أصلا للفرع .

            التالي السابق


            ش - لما فرغ من تعريف القياس ، شرع في بيان أركانه ، ثم في بيان شرائط أركانه .

            أما أركانه فأربعة : الأصل ، والفرع ، وحكم الأصل ، والوصف الجامع ; لأن حقيقة القياس لا تتم إلا بهذه الأربعة .

            أما الأصل ، فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه هو : محل الحكم المشبه به .

            مثلا : إذا قيس النبيذ على الخمر في الحرمة ، فالخمر هو الأصل .

            وقيل : الأصل دليل الحكم ، فالنص أو الإجماع الدال على حرمة الخمر هو الأصل ، وهو مذهب المتكلمين .

            [ ص: 15 ] وقيل : الأصل حكم المحل المشبه به ، فحرمة الخمر هي الأصل .

            وهو ما ذكره الإمام فخر الدين الرازي في المحصول .

            والفرع : المحل المشبه ، وهو النبيذ في مثالنا .

            وقيل : الفرع حكم المحل المشبه .

            والأصل : ما يبتنى عليه غيره ، فلا يعد في الجميع ; لأن الأصل يصدق على كل منها .

            ولأجل أن الأصل ما يبتنى عليه غيره ، كان الجامع فرعا للأصل ; لأنه يبتنى على الأصل ; لأنه عرف به ، ويكون أصلا للفرع ; لأن الفرع يبتنى عليه .




            الخدمات العلمية