ص - وأن لا يكون فرعا ، خلافا للحنابلة والبصري .
لنا : إن اتحدت فذكر الوسط ضائع ، كالشافعية في السفرجل مطعوم ، فيكون ربويا كالتفاح ، ثم يقيس التفاح على البر .
وإن لم تتحد فسد ; لأن الأولى لم يثبت اعتبارها ، والثانية ليست في الفرع ، كقوله في الجذام : عيب يفسخ به البيع ، فيفسخ به النكاح ، كالقرن والرتق ، ثم يقيس القرن على الجب لفوات الاستمتاع ، فإن كان فرعا يخالفه المستدل كقول الحنفي في الصوم بنية النفل : أتى بما أمر به ، فيصح كفريضة الحج ، ففاسد ; لأنه متضمن اعترافه بالخطأ في الأصل .
[ ص: 17 ]