ص - والقاصرة بنص أو إجماع صحيحة باتفاق .
والأكثر على صحتها بغيرهما ، كتعليل الربا في النقدين بجوهريتهما ، خلافا لأبي حنيفة ، رضي الله عنه .
لنا : أن الظن حاصل بأن الحكم لأجلها ، وهو المعني بالصحة بدليل صحة المنصوص عليها .
واستدل : لو كانت صحتها موقوفة على تعديتها ، لم تنعكس للدور .
والثانية اتفاق .
وأجيب بأنه وقف معية .