ص - وفي النقض وهو وجود المدعى علة مع تخلف الحكم .
ثالثها : يجوز في المنصوصة لا المستنبطة .
ورابعها : عكسه .
وخامسها : يجوز في المستنبطة ، وإن لم يكن بمانع ولا عدم شرط . والمختار : إن كانت مستنبطة ، لم يجز إلا بمانع أو عدم شرط ; لأنها لا تثبت عليتها إلا ببيان أحدهما ; لأن انتفاء الحكم إذا لم يكن ذلك لعدم المقتضى ، وإن كانت منصوصة ، فبظاهر عام ، فيجب تخصيصه كعام وخاص ، ويجب تقدير المانع .
لنا : لو بطلت ، لبطل المخصص .
[ ص: 38 ] وأيضا : جمع بين الدليلين ، ولبطلت القاطعة ، كعلل القصاص والجلد وغيرهما .