ص - ولا يشترط القطع بالأصل ، ولا انتفاء مخالفة مذهب صحابي ، ولا القطع بها في الفرع على المختار في الثلاثة ، [ ص: 81 ] ولا نفي المعارض في الأصل والفرع .
وإذا كانت وجود مانع أو انتفاء شرط ، لم يلزم وجود المقتضي .
لنا : إنه إذا انتفى الحكم مع المقتضى ، كان مع عدمه أجدر .
قالوا : إن لم يكن ، فانتفاء الحكم لانتفائه .
قلنا : أدلة متعددة .