الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - وأن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس ، كالقصاص في النفس بالمثقل على المحدد ، وكالولاية في النكاح في الصغيرة على المولى عليها في المال .

            التالي السابق


            ش - ومن شرائط الفرع أن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة من عين الحكم ، أو من جنسه .

            [ ص: 85 ] والأول : كقياس وجوب القصاص في النفس بالمثقل على وجوب القصاص في النفس بالمحدد ، فإن وجوب القصاص بالمثقل بعينه يساوي وجوب القصاص بالمحدد .

            والثاني : كقياس الولاية في نكاح الصغيرة على الولاية في مالها ، فإن ولاية النكاح مساوية لولاية المال في جنس الولاية .




            الخدمات العلمية