ص - وأن لا يكون منصوصا عليه ، ولا متقدما على حكم الأصل ، كقياس الوضوء على التيمم في النية ; لما يلزم من حكم الفرع قبل ثبوت العلة ; لتأخر الأصل .
نعم ، يكون إلزاما .
وقيل : وأن يكون الفرع ثابتا بالنص في الجملة ، لا التفصيل . ورد بأنهم قاسوا ( أنت علي حرام ) على الطلاق واليمين والظهار .