ص - فإن ذكر الوصف صريحا والحكم مستنبطا ، مثل : " وأحل الله البيع " ، أو بالعكس .
فثالثها : الأول إيماء لا الثاني .
فالأول على أن الإيماء اقتران الوصف بالحكم ، وإن قدر أحدهما .
والثاني على أنه لا بد من ذكرهما ، والثالث على أن ذكر المستلزم له كذكره ، والحل يستلزم الصحة ، وفي اشتراط المناسبة في صحة علل الإيماء ، ثالثها المختار : إن كان التعليل فهم من المناسبة اشترطت .