ص - وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا أو ظنا ، كالبيع والقصاص ، وقد يكون الحصول ونفيه متساويين ، كحد الخمر ، وقد يكون نفيه أرجح ، كنكاح الآيسة لمصلحة التوالد ، وقد ينكر الثاني والثالث .  
لنا : أن البيع مظنة الحاجة إلى التعاوض ، وقد اعتبر ، وإن انتفى الظن في بعض الصور .  
 [ ص: 114 ] والسفر مظنة المشقة ، وقد اعتبر ، وإن انتفى الظن في الملك المترفه .  
وأما لو كان فائتا قطعا ، كلحوق نسب المشرقي بتزوج مغربية ، وكاستبراء جارية يشتريها بائعها في المجلس ، فلا يعتبر ، خلافا للحنفية  .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					