ص - ( مسألة ) : المختار  انخرام المناسبة بمفسدة تلزم ، راجحة أو مساوية      .  
لنا : إن العقل قاض بأن لا مصلحة مع مفسدة مثلها .  
قالوا : الصلاة في الدار المغصوبة تلزم مصلحة ومفسدة تساويها أو تزيد ، وقد صحت .  
قلنا : مفسدة الغصب ليست عن الصلاة ، وبالعكس .  
 [ ص: 121 ] ولو نشأتا معا عن الصلاة ، لم تصح ، والترجيح يختلف باختلاف المسائل ، ويرجح بطريق إجمالي ، وهو أنه لو لم يقدر رجحان المصلحة ، لزم التعبد بالحكم  .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					