[ ص: 123 ] ص - والمناسب مؤثر ، وملائم ، وغريب ، ومرسل ; لأنه إما معتبر أو لا ، والمعتبر بنص أو إجماع هو المؤثر .
والمعتبر بترتيب الحكم على وفقه فقط ، إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم ، أو بالعكس ، أو جنسه في جنس الحكم ، فهو الملائم ، وإلا فهو الغريب .
وغير المعتبر هو المرسل ، فإن كان غريبا أو ثبت إلغاؤه ، فمردود اتفاقا ، وإن كان ملائما ، فقد صرح الإمام والغزالي - رحمهما الله - بقبوله .
وذكر عن مالك ، والمختار رده . والشافعي
وشرط فيه أن تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية ، فالأول كالتعليل بالصغر في حمل النكاح على المال في الولاية ، فإن عين الصغر معتبر في جنس الولاية بالإجماع . الغزالي
والثاني كالتعليل بعذر الحرج في حمل الحضر بالمطر على السفر في الجميع ، فإن جنس الحرج معتبر في عين رخصة الجمع .
والثالث كالتعليل بجناية القتل العمد العدوان في حمل المثقل على المحدد في القصاص ، فإن جنس الجناية معتبر في القصاص [ ص: 124 ] كالأطراف وغيرها .
والغريب كالتعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في حمل البات في المرض على القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض المقصود ، حتى صار توريث المبتوتة كحرمان القاتل .
وكالتعليل بالإسكار في حمل النبيذ على الخمر على تقدير عدم النص بالتعليل به .
والمرسل الذي ثبت إلغاؤه كإيجاب شهرين ابتداء في الظهار .