[ ص: 131 ] ص - وتثبت علية الشبه بجميع المسالك ، وفي إثباته بتخريج المناط نظر ، ومن ثم قيل : هو الذي لا تثبت مناسبته إلا بدليل منفصل ، ومنهم من قال : ما يوهم المناسبة ، ويتميز عن الطردي بأن وجوده كالعدم .
وعن المناسب الذاتي بأن مناسبته عقلية ، وإن لم يرد شرع ، كالإسكار في التحريم .
مثاله : طهارة تراد للصلاة ، فيتعين الماء ، كطهارة الحدث . فالمناسبة غير ظاهرة ، واعتبارها في مس المصحف والصلاة يوهم ، وقول الراد له : إما أن يكون مناسبا أو لا .
والأول مجمع عليه ، فليس به .
والثاني طرد ، فيلغى .
أجيب : مناسب ، والمجمع عليه المناسب لذاته أو لا واحد منهما .