ص - النظام : إذا ثبت ورود الشرع بالفرق بين المتماثلات ، كإيجاب الغسل وغيره بالمني دون البول ، وغسل بول الصبية ، ونضح بول الصبي ، وقطع سارق القليل دون غاصب الكثير ، والجلد بنسبة الزنا دون نسبة الكفر ، والقتل بشاهدين دون الزنا ، وكعدتي الموت والطلاق .
والجمع بين المختلفات ، كقتل الصيد عمدا أو خطأ ، والردة والزنا ، والقاتل والواطئ في الصوم ، والمظاهر في الكفارة ، استحال تعبده بالقياس .
ورد بأن ذلك لا يمنع الجواز ، لجواز انتفاء صلاحية ما توهم جامعا ، أو وجود المعارض في الأصل أو الفرع ، ولاشتراك المختلفات في معنى جامع ، ولاختصاص كل بعلة لحكم خلافه .
[ ص: 145 ]