الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - النظام : إذا ثبت ورود الشرع بالفرق بين المتماثلات ، كإيجاب الغسل وغيره بالمني دون البول ، وغسل بول الصبية ، ونضح بول الصبي ، وقطع سارق القليل دون غاصب الكثير ، والجلد بنسبة الزنا دون نسبة الكفر ، والقتل بشاهدين دون الزنا ، وكعدتي الموت والطلاق .

            والجمع بين المختلفات ، كقتل الصيد عمدا أو خطأ ، والردة والزنا ، والقاتل والواطئ في الصوم ، والمظاهر في الكفارة ، استحال تعبده بالقياس .

            ورد بأن ذلك لا يمنع الجواز ، لجواز انتفاء صلاحية ما توهم جامعا ، أو وجود المعارض في الأصل أو الفرع ، ولاشتراك المختلفات في معنى جامع ، ولاختصاص كل بعلة لحكم خلافه .

            [ ص: 145 ]

            التالي السابق


            ش - احتج النظام على امتناع التعبد بالقياس عقلا بأنه إذا ثبت ورود الشرع بالفرق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات ، استحال تعبد الشرع بالقياس عقلا ، والمقدم حق ، والتالي مثله .

            بيان الملازمة أن القياس إنما يمكن باعتبار الجامع ، والشرع إذا لم يعتبر المثلية بين المتماثلات ، واعتبر الجمع بين المختلفات ، لزم عدم اعتبار الجامع ; لأنه لو كان الجامع معتبرا ، لزم اعتبار المثلية بين المتماثلات للجامع ، وعدم اعتبار الجمع بين المختلفات لعدم الجامع .

            وإذا لم يكن الجامع معتبرا ، امتنع القياس ; وإذا امتنع القياس ، امتنع التعبد به عقلا .

            أما بيان وقوع الجزء الأول من المقدم ، وهو الفرق بين المتماثلات ، فكإيجاب الغسل وغيره - كإبطال الصوم - بالمني دون غيره من البول والمذي ، وكإيجاب الغسل من بول الصبية والنضح - أي الرش - من بول الصبي ، وكإيجاب قطع سارق القليل دون غاصب الكثير ، وكإيجاب الجلد بنسبة الزنا دون نسبه الكفر والقتل ، وكإيجاب القتل بالشاهدين دون إيجاب حد الزنا ، وكعدتي الموت والطلاق .

            وأما وقوع الجزء الثاني من المقدم ، وهو الجمع بين المختلفات ، [ ص: 146 ] كقتل الصيد عمدا أو خطأ في وجوب الضمان ، وكالردة والزنا في إيجاب القتل ، وكالقاتل والواطئ في صوم رمضان ، والمظاهر في إيجاب الكفارة .

            أجاب بأن ذلك لا يمنع جواز التعبد بالقياس ; لأن الفرق بين المتماثلات يجوز أن يكون لانتفاء صلاحية ما توهم جامعا للعلية ، أو لوجود معارض في الأصل له أثر في الحكم ، أو لوجود معارض في الفرع له أثر في منع الحكم ، ولجواز اشتراك المختلفات في معنى جامع يوجب اشتراكهما في الحكم ، ولجواز اختصاص كل من المختلفات بعلة لحكم مثل حكم خلافه .




            الخدمات العلمية