ص - قالوا : يفضي إلى الاختلاف ، فيرد ; لقوله : ( ولو كان من عند غير الله ) .
ورد بالعمل بالظواهر ، وبأن المراد : التناقض ، أو ما يخل بالبلاغة ، وأما الأحكام فمقطوع بالاختلاف فيها .
قالوا : إن كان كل مجتهد مصيبا ، فيكون الشيء ونقيضه حقا وهو محال ، وإن كان المصيب واحدا ، فتصويب أحد الظنين مع الاستواء محال ، ورد بالظواهر ، وبأن النقيضين شرطهما الاتحاد ، [ ص: 147 ] وبأن تصويب أحد الظنين لا بعينه جائز .
قالوا : إن كان القياس كالنفي الأصلي ، فمستغنى عنه ، وإن كان مخالفا ، فالظن لا يعارض اليقين .
ورد بالظواهر ، وبجواز مخالفة النفي الأصلي بالظن .
قالوا : حكم الله يستلزم خبره عنه ، ويستحيل بغير التوقيف .
قلنا : القياس نوع من التوقيف .
قالوا : يتناقض عند تعارض علتين .
ورد بالظواهر ، وبأنه إن كان واحدا ، رجح ، فإن تعذر وقف على قول .
وتخير عند الشافعي وأحمد ، رحمهما الله .
وإن تعدد ، فواضح .