ص - قالوا : يفضي إلى الاختلاف ، فيرد ; لقوله : (  ولو كان من عند غير الله      ) .  
ورد بالعمل بالظواهر ، وبأن المراد : التناقض ، أو ما يخل بالبلاغة ، وأما الأحكام فمقطوع بالاختلاف فيها .  
قالوا : إن كان كل مجتهد مصيبا ، فيكون الشيء ونقيضه حقا وهو محال ، وإن كان المصيب واحدا ، فتصويب أحد الظنين مع الاستواء محال ، ورد بالظواهر ، وبأن النقيضين شرطهما الاتحاد ،      [ ص: 147 ] وبأن تصويب أحد الظنين لا بعينه جائز .  
قالوا : إن كان القياس كالنفي الأصلي ، فمستغنى عنه ، وإن كان مخالفا ، فالظن لا يعارض اليقين .  
ورد بالظواهر ، وبجواز مخالفة النفي الأصلي بالظن .  
قالوا : حكم الله يستلزم خبره عنه ، ويستحيل بغير التوقيف .  
قلنا : القياس نوع من التوقيف .  
قالوا : يتناقض عند تعارض علتين .  
ورد بالظواهر ، وبأنه إن كان واحدا ، رجح ، فإن تعذر وقف على قول .  
وتخير عند   الشافعي  وأحمد  ، رحمهما الله .  
وإن تعدد ، فواضح  .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					