ص - فإن قيل : أخبار آحاد في قطعي .
سلمنا ، لكن يجوز أن يكون عملهم بغيرها .
سلمنا ، لكنهم بعض الصحابة .
سلمنا أن ذلك من غير نكير دليل ، ولا نسلم نفي الإنكار .
سلمنا ، لكنه لا يدل على الموافقة .
سلمنا ، لكنها أقيسة مخصوصة .
والجواب عن الأول أنها متواترة في المعنى ، كشجاعة علي رضي الله عنه .
[ ص: 158 ] وعن الثاني : القطع من سياقها بأن العمل بها .
وعن الثالث : شياعه وتكريره قاطع عادة بالموافقة .
وعن الرابع : أن العادة تقضي بنقل مثله .
وعن الخامس : ما سبق في الثالث .
وعن السادس : القطع بأن العمل لظهورها لا لخصوصها ، كالظواهر .