الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - قالوا : حرمت الخمر لإسكارها ، مثل : حرمت كل مسكر .

            ورد بأنه لو كان مثله عتق من تقدم .

            قالوا : لم يعتق لأنه غير صريح ، والحق لآدمي .

            قلنا : يعتق بالصريح وبالظاهر .

            قالوا : لو قال الأب لا تأكل هذا لأنه مسموم ، فهم عرفا المنع من كل مسموم .

            قلنا : بقرينة شفقة الأب ، بخلاف الأحكام فإنه قد يخص لأمر لا يدرك .

            قالوا : لو لم يكن للتعميم ، لعري عن الفائدة .

            [ ص: 168 ] وأجيب بتعقل المعنى فيه ، ولا يكون التعميم إلا بدليل .

            قالوا : لو قال : علة التحريم الإسكار ، لعم ، فكذلك هذا .

            قلنا : حكم بالعلة على كل إسكار ، فالخمر والنبيذ سواء .

            التالي السابق


            ش - القائلون بأن التنصيص على علة الحكم في محل المنصوص على علته يكفي في تعدي الحكم إلى غير محل المنصوص عليه ، بدون ورود التعبد بالقياس ، احتجوا بوجوه :

            الأول - أن قول القائل : حرمت الخمر لإسكارها ، مثل قوله : حرمت كل مسكر ، فكما أن الثاني يقتضي حرمة كل مسكر ، فكذا الأول ; لأنه مثله .

            أجاب بأنا لا نسلم أن القول الأول مثل الثاني ; لأنه لو كان مثله ، أعتق غير غانم ممن حسن خلقه فيما تقدم ; لأنه حينئذ قوله : أعتقت غانما لحسن خلقه ، مثل قوله : أعتقت كل عبد لي حسن خلقه . والثاني يقتضي عتق كل عبد له حسن خلقه ، فكذا الأولى ; لأنه مثله .

            [ ص: 169 ] ومنع بأنه إنما لم يعتق كل عبد له حسن خلقه ; لأنه غير مصرح بعتق كل عبد له حسن خلقه ، والحق حق الآدمي ، والشارع اعتبر في حق الآدمي صريح القول .

            أجاب بأن العتق كما يحصل بالصريح ، يحصل بالظاهر ، وإذا كان التنصيص بالعلة مثل إضافة الحكم إلى العلة ، يكون قوله : أعتقت غانما لحسن خلقه ظاهرا في عتق كل عبد له حسن خلقه .

            والثاني : لو قال الأب لولده : لا تأكل هذا الطعام ; لأنه مسموم ، فهم عرفا المنع من كل مسموم ، فلو لم يكن قوله : لا تأكل هذا ; لأنه مسموم ، مثل قوله : لا تأكل كل مسموم ، لما فهم عرفا ذلك .

            أجاب بأنا لا نسلم فهم ذلك عرفا من اللفظ ، بل فهم ذلك بقرينة خارجية ، وهي شفقة الأب ; فإن شفقة الأب يقتضي منع الولد من كل سم ، بخلاف الأحكام ، فإنه قد يخص لأمر لا يدرك .

            الثالث : لو لم يكن التنصيص على العلة لتعميم الحكم في جميع صور وجود العلة ، لعري التنصيص عن الفائدة لحصول الحكم في المنصوص بمجرد النص بدون التنصيص على علته .

            [ ص: 170 ] أجاب بأن فائدة التنصيص على العلة تعقل المعنى الذي لأجله الحكم فيه ، أي في المحل ; لأنه أسرع إلى الانقياد ، وتعميم الحكم لا يكون إلا بدليل آخر .

            الرابع : لو قال الشارع : الإسكار علة التحريم ، لعم التحريم كل مسكر ، فكذلك قوله : حرمت الخمر لإسكارها ، يعم التحريم فيه كل مسكر ; لأنه مثله .

            أجاب بأن قوله : الإسكار علة التحريم حكم بالعلة على كل إسكار ، فالخمر والنبيذ تساويا فيه ، بخلاف قوله : حرمت الخمر لإسكارها ; فإنه حكم بالعلة على إسكار الخمر . فلا يكون الخمر والنبيذ فيه سواء .




            الخدمات العلمية