ص - قالوا : حرمت الخمر لإسكارها ، مثل : حرمت كل مسكر .
ورد بأنه لو كان مثله عتق من تقدم .
قالوا : لم يعتق لأنه غير صريح ، والحق لآدمي .
قلنا : يعتق بالصريح وبالظاهر .
قالوا : لو قال الأب لا تأكل هذا لأنه مسموم ، فهم عرفا المنع من كل مسموم .
قلنا : بقرينة شفقة الأب ، بخلاف الأحكام فإنه قد يخص لأمر لا يدرك .
قالوا : لو لم يكن للتعميم ، لعري عن الفائدة .
[ ص: 168 ] وأجيب بتعقل المعنى فيه ، ولا يكون التعميم إلا بدليل .
قالوا : لو قال : علة التحريم الإسكار ، لعم ، فكذلك هذا .
قلنا : حكم بالعلة على كل إسكار ، فالخمر والنبيذ سواء .