ص - الثالث عشر : النقض ، كما تقدم .
وفي تمكين المعترض من الدلالة على وجود العلة إذا منع .
ثالثها : يمكن ما لم يكن حكما شرعيا ; لأنه انتقال .
ورابعها : ما لم يكن طريق أولى بالقدح .
قالوا : لو دل المستدل على وجود العلة بدليل موجود في محل النقض [ فنقض المعترض ] ، فمنع وجودها ، فقال المعترض : ينتقض دليلك . لم يسمع ; لأنه انتقل [ ص: 205 ] من نقض العلة إلى نقض دليلها .
وفيه نظر .
أما لو قال : يلزمك إما انتقاض علتك ، أو انتقاض دليلها ، كان متجها .
ولو منع المستدل تخلف الحكم ، ففي تمكين المعترض من الدلالة ، ( ثالثها ) : يمكن ما لم يكن ( طريق أولى ) ، والمختار : لا يجب الاحتراز من النقض .
وثالثها : إلا في المستثنيات .
لنا : أنه سئل عن الدليل . وانتفاء المعارض ليس منه .
وأيضا : فإنه وارد ، وإن احترز اتفاقا .
وجوابه : ببيان معارض اقتضى نقيض الحكم ، أو خلافه لمصلحة ، كالعرايا وضرب الدية ، أو لدفع مفسدة آكد ، كحل الميتة للمضطر ، فإن كان التعليل بظاهر عام ، حكم بتخصيصه وتقدير [ ص: 206 ] المانع كما تقدم .