الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - الثامن عشر : منع وجوده في الفرع ، مثل : أمان صدر من أهله كالمأذون ، فيمنع الأهلية . وجوابه ببيان وجود ما عناه بالأهلية ، كجواب منعه في الأصل .

            [ ص: 228 ] والصحيح منع السائل من تقريره ; لأن المستدل مدع ، فعليه إثباته لئلا ينتشر .

            التالي السابق


            ش - الاعتراض الثامن عشر : منع وجود الوصف الذي جعله المستدل علة في الفرع .

            مثال ذلك : قول الفقهاء في أمان العبد غير المأذون : أمان صدر من أهله ، فيصح ، قياسا على أمان المأذون . فيمنع المعترض الأهلية في الفرع ، أعني في العبد المأذون .

            وجواب هذا الاعتراض ببيان وجود ما عناه المستدل بالأهلية في الفرع ، كجواب منع وجود الوصف المدعى علة في الأصل . فإنه أيضا ببيان وجود الوصف في الأصل .

            وقد اختلفوا في منع السائل ، أي المعترض من تقدير نفي الوصف عن الفرع .

            والصحيح أن السائل يمنع من تقريره ; لأن المعترض مانع ، وتقرير النفي يوهم الإثبات ، والمانع يمنع من الإثبات ، بخلاف المستدل ، فإنه مدع لوجود الوصف في الفرع ، فعليه إثباته لئلا ينتشر الكلام .




            الخدمات العلمية