ص - الثاني والعشرون : اختلاف جنس المصلحة ، كقول الشافعية : أولج فرجا في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا فيحد كالزاني .
فيقال : حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط ، وفي الأصل دفع محذور اختلاف الأنساب ، فقد يتفاوتان في نظر الشرع .
وحاصله معارضة ، وجوابه كجوابه بحذف خصوص الأصل .