الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - الثاني والعشرون : اختلاف جنس المصلحة ، كقول الشافعية : أولج فرجا في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا فيحد كالزاني .

            فيقال : حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط ، وفي الأصل دفع محذور اختلاف الأنساب ، فقد يتفاوتان في نظر الشرع .

            وحاصله معارضة ، وجوابه كجوابه بحذف خصوص الأصل .

            التالي السابق


            ش - الاعتراض الثاني والعشرون : اختلاف جنس المصلحة بأن تكون المصلحة المقصودة في الفرع غير المصلحة المقصودة في الأصل .

            كقول الشافعية في إيجاب الحد على اللائط : أولج اللائط فرجا في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا ، فيحد كالزاني .

            فيقول المعترض : حكمة الفرع صيانة النفس عن رذيلة اللواط .

            وحكمة الأصل دفع محذور اختلاط الأنساب المفضي إلى عدم تعهد الأولاد .

            [ ص: 236 ] فقد يتفاوتان في نظر الشرع ، فإنه يجوز أن يعتبر الشارع الثاني دون الأول .

            وحاصل هذا الاعتراض معارضة في الأصل ، فإن المستدل جعل علة الحكم الوصف الموجود في الأصل والفرع ، والمعترض جعل العلة الوصف المشتمل على حكمة مخصوصة بالأصل ، وجوابه جواب المعارضة بأن يحذف المخصوص بالأصل عن الاعتبار .




            الخدمات العلمية