ص - الخامس والعشرون :
وحقيقته تسليم الدليل مع بقاء النزاع ، وهو ثلاثة : القول بالموجب .
الأول : أن يستنتجه ما يتوهم أنه محل النزاع أو ملازمه .
مثل : قتل بما يقتل غالبا ، فلا ينافي وجوب القصاص ، كحرقه . فيرد ; فإن عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا يقتضيه .
الثاني : أن يستنتجه إبطال ما يتوهم أنه مأخذ الخصم .
[ ص: 242 ] مثل : التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالمتوسل إليه ، فيرد ، إذ لا يلزم من إبطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضى .
والصحيح أنه مصدق في مذهبه ، وأكثر القول بالموجب كذلك ; لخفاء المأخذ بخلاف محال الخلاف .
الثالث : أن يسكت عن الصغرى غير مشهورة ، مثل : ما ثبت قربة ، فشرطه النية ، كالصلاة .
ويسكت عن ( والوضوء قربة ) فيرد ، ولو ذكرها لم يرد إلا المنع .
وقولهم : فيه انقطاع أحدهما ، بعيد في الثالث لاختلاف المرادين .
وجواب الأول بأنه محل النزاع أو مستلزم ، كما لو قال : لا يجوز قتل المسلم بالذمي ، فيقال بالموجب لأنه يجب .
فيقول : المعنى بـ " لا يجوز " تحريمه ، ويلزم نفي الوجوب .
[ ص: 243 ] وعن الثاني بأنه المأخذ ، وعن الثالث بأن الحذف سائغ .