[ ص: 250 ] الاستدلال .
ص - الاستدلال يطلق على ذكر الدليل ، ويطلق على نوع خاص ، وهو المقصود .
فقيل : ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس .
وقيل : لا قياس علة ، فيدخل نفي الفارق والتلازم ، وأما نحو : وجد السبب أو المانع أو فقد الشرط ، فقيل : دعوى دليل .
وقيل : دليل .
وعلى أنه دليل ، قيل : استدلال وقيل : إن أثبت بغير الثلاثة .
والمختار أنه ثلاثة : تلازم بين حكمين من غير تعيين علة واستصحاب .
وشرع من قبلنا [ ص: 251 ] .