[ ص: 262 ] الاستصحاب .
ص - . الاستصحاب
الأكثر كالمزني والصيرفي على صحته . والغزالي
وأكثر الحنفية على بطلانه ، كان بقاء أصليا أو حكما شرعيا .
مثل قول الشافعية في الخارج : الإجماع على أنه قبله متطهر ، والأصل البقاء حتى يثبت معارض ، والأصل عدمه .
لنا : أن ما تحقق ، ولم يظن معارض ، يستلزم ظن البقاء .
وأيضا : لو لم يكن الظن حاصلا ، لكان الشك في الزوجية ابتداء كالشك في بقائها في التحريم أو الجواز ; وهو باطل ، وقد استصحب الأصل فيهما .