الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            [ ص: 262 ] الاستصحاب .

            ص - الاستصحاب .

            الأكثر كالمزني والصيرفي والغزالي على صحته .

            وأكثر الحنفية على بطلانه ، كان بقاء أصليا أو حكما شرعيا .

            مثل قول الشافعية في الخارج : الإجماع على أنه قبله متطهر ، والأصل البقاء حتى يثبت معارض ، والأصل عدمه .

            لنا : أن ما تحقق ، ولم يظن معارض ، يستلزم ظن البقاء .

            وأيضا : لو لم يكن الظن حاصلا ، لكان الشك في الزوجية ابتداء كالشك في بقائها في التحريم أو الجواز ; وهو باطل ، وقد استصحب الأصل فيهما .

            التالي السابق


            ش - القسم الثاني من الاستدلال : الاستصحاب وهو الحكم بثبوت الشيء في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول . وقد اتفق أكثر المحققين ، كالمزني والصيرفي والغزالي [ ص: 263 ] على صحة الاحتجاج به .

            واتفق أكثر الحنفية على بطلان الاحتجاج به ، سواء كان الاستصحاب بقاء أصليا ، وهو استصحاب بقاء النفي الأصلي ، أو حكما شرعيا ، [ ص: 264 ] مثل قول الشافعية في الخارج من غير السبيلين : الإجماع منعقد على أن المحكوم عليه بالطهارة قبل خروج الخارج متطهر .

            والأصل : البقاء على الطهارة حتى يثبت معارض لها ، والأصل عدم المعارض .

            واحتج المصنف على كون الاستصحاب حجة بوجهين :

            الأول : أن ما تحقق ولم يظن معارض له يستلزم ظن بقائه ، فيكون الاستصحاب مفيدا لظن بقاء الشيء ، والعمل بالظن واجب .

            الثاني : أنه لو لم يكن الظن حاصلا ببقاء ما تحقق ، ولم يظن له معارض ، لكان الشك في الزوجية ابتداء كالشك في بقاء الزوجية في التحريم والجواز .

            والتالي باطل .

            أما الملازمة ; فلأنه حينئذ لا فرق فيهما .

            وأما بطلان التالي ; فلأن التفرقة بينهما في التحريم والجواز ثابتة بالإجماع . فإن مد اليد إليها حرام في الأول ، بخلاف الثاني فإنه جائز .

            وإنما حكموا بالتحريم في الأول ; لأن الحرمة ثابتة قبل الشك ، والأصل بقاء الشيء على ما كان عليه ، وبالجواز في الثاني ; لأن الجواز ثابت قبل الشك ، والأصل بقاء الشيء على ما كان عليه .

            [ ص: 265 ] وإلى هذا أشار بقوله : " وقد استصحب الأصل فيهما ، أي في الزوجية ابتداء وفي بقاء الزوجية . فإن الأصل في الزوجية ابتداء : التحريم ، وفي بقاء الزوجية : بقاء الجواز .




            الخدمات العلمية