ص - قالوا : الحكم بالطهارة ونحوها حكم شرعي ، والدليل عليه : نص أو إجماع أو قياس .
وأجيب بأن الحكم : البقاء ، ويكفي فيه ذلك .
ولو سلم ، فالدليل : الاستصحاب .
قالوا : لو كان الأصل البقاء ، لكانت بينة النفي أولى ، وهو باطل بالإجماع .
وأجيب بأن المثبت يبعد غلطه ، فيحصل الظن .
قالوا : لا ظن مع جواز الأقيسة .
قلنا : الفرض بعد بحث العالم .