[ ص: 309 ] ص - ( مسألة ) : المسألة التي لا قاطع فيها ، قال القاضي والجبائي : كل مجتهد فيها مصيب ، وحكم الله فيها تابع لظن المجتهد .
وقيل : المصيب واحد . ثم منهم من قال : لا دليل عليه ، كدفين يصاب .
وقال الأستاذ : إن دليله ظني ، فمن ظفر به ، فهو المصيب .
وقال المريسي والأصم : دليله قطعي ، والمخطئ آثم .
ونقل عن الأئمة الأربعة التخطئة والتصويب . فإن كان فيها قاطع ، فقصر ، فمخطئ آثم ; وإن لم يقصر ، فالمختار مخطئ غير آثم .
لنا : لا دليل على التصويب ، والأصل عدمه .
وصوب غير معين للإجماع .
وأيضا : لو كان مصيبا لاجتمع النقيضان ; لأن استمرار قطعه مشروط ببقاء ظنه للإجماع على أنه لو ظن غيره ، لوجب الرجوع ، فيكون ظانا عالما بشيء واحد .