ص - واستدل : إن كانا بدليلين ، فإن كان أحدهما راجحا ، تعين ، وإلا تساقطا .
وأجيب بأن الأمارات تترجح بالنسب ، فكل راجح ، واستدل بالإجماع على شرع المناظرة ، فلولا تبيين الصواب ، لم تكن فائدة .
وأجيب : بتبيين الترجيح أو التساوي أو التمرين .
واستدل بأن المجتهد طالب ، ولا مطلوب محال ، فمن أخطأه ، فهو مخطئ قطعا .
وأجيب : مطلوبه ما يغلب على ظنه ، فيحصل وإن كان مختلفا .
[ ص: 317 ] واستدل بأنه يلزم حل الشيء وتحريمه لو قال مجتهد شافعي لمجتهدة حنفية : أنت بائن ، ثم قال : راجعتك .
وكذا لو . تزوج مجتهد امرأة بغير ولي ، ثم تزوجها بعده مجتهد بولي
وأجيب بأنه مشترك الإلزام ; إذ لا خلاف في لزومه اتباع ظنه .
وجوابه أن يرفع إلى الحاكم فيتبع حكمه .