الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - قالوا : لو تعادلا ، فإما أن يعمل بهما أو بأحدهما معينا أو مخيرا ، أو لا ، والأول باطل ، والثاني تحكم ، والثالث حرام لزيد ، حلال لعمرو من مجتهد واحد ، والرابع كذب ; لأنه يقول : لا حلال ولا حرام ، وهو أحدهما .

            وأجيب يعمل بهما في أنهما وقفا ، أو بأحدهما مخيرا ، أو لا يعمل بهما .

            ولا تناقض إلا من اعتقاد نفي الأمرين ، لا في ترك العمل .

            [ ص: 323 ]

            التالي السابق


            ش - المانعون من جواز تعادل الأمارتين قالوا : لو تعادل الأمارتان ، فلا يخلو إما أن يعمل بكل منهما أو يعمل بأحدهما معينة ، أو يعمل بأحدهما على سبيل التخيير ، أو لا يعمل بواحدة منهما . والأقسام بأسرها باطلة .

            أما الأول; فلأنه لو عمل بكل منهما ، لزم اجتماع النقيضين ، وهو باطل .

            وأما الثاني ; فلأن العمل بأحدهما دون الأخرى ، مع تعادلهما ، يوجب التحكم ، وهو باطل .

            وأما الثالث ; فللزوم الحكم بأن شيئا واحدا حلال لزيد ، حرام لعمرو من مجتهد ، وهو باطل .

            وأما الرابع; فلأنه يلزم منه الكذب والتناقض ، فإن قوله : لا حلال ولا حرام يكون كذبا ضرورة أحدهما ، أعني الحلال أو الحرام في نفس الأمر .

            أجاب بأنه يعمل بهما ، لا في إثبات الحكمين المتنافيين ، بل في إثبات أن كل واحدة منهما وقفت الأخرى ، أي منعتها في ترتب مقتضاها عليها ، فيقف المجتهد عنهما ، أو يعمل بإحداهما على التخيير ، ولا امتناع في ذلك ; فإنه كما جاز التخيير بالنص ، جاز بالاجتهاد ، أو لا يعمل بواحدة منهما ، ولا يلزم الكذب والتناقض ; لأن التناقض إنما يلزم من اعتقاد نفي الأمرين في نفس الأمر ، لا من ترك [ ص: 324 ] العمل بهما ; فإنه جاز أن يكون أحدهما ثابتا في نفس الأمر ، ولا يعمل بهما .




            الخدمات العلمية