ص - قالوا : لو تعادلا ، فإما أن يعمل بهما أو بأحدهما معينا أو مخيرا ، أو لا ، والأول باطل ، والثاني تحكم ، والثالث حرام لزيد ، حلال لعمرو من مجتهد واحد ، والرابع كذب ; لأنه يقول : لا حلال ولا حرام ، وهو أحدهما .
وأجيب يعمل بهما في أنهما وقفا ، أو بأحدهما مخيرا ، أو لا يعمل بهما .
ولا تناقض إلا من اعتقاد نفي الأمرين ، لا في ترك العمل .
[ ص: 323 ]