ص - ( مسألة ) : لا ينقض الحكم في الاجتهاديات منه ، ولا من غيره باتفاق ; للتسلسل . فتفوت مصلحة نصب الحاكم ، وينقض إذا خالف قاطعا ، فلو حكم على خلاف اجتهاده ، كان ذلك باطلا ، وإن قلد غيره اتفاقا .  
فلو تزوج امرأة بغير ولي ، ثم تغير اجتهاده ، فالمختار التحريم .  
وقيل : إن لم يتصل به حكم ، كذلك المقلد بتغير اجتهاد مقلده ، فلو حكم مقلد بخلاف إمامه ، جرى على جواز تقليد غيره  .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					