ص - ( مسألة ) : ، وقيل : فيما لا يخصه ، وقيل : فيما لا يفوت وقته ، وقيل : إلا أن يكون أعلم منه . المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد
وقال : إلا أن يكون صحابيا . الشافعي
وقيل : أرجح ، فإن استووا تخير .
وقيل : أو تابعيا .
وقيل غير ممنوع .
وبعد الاجتهاد اتفاق .
لنا : حكم شرعي ، فلا بد من دليل ، والأصل عدمه ، بخلاف النفي ، فإنه يكفي فيه انتفاء دليل الثبوت .
وأيضا : متمكن من الأصل ، فلا يجوز البدل ، كغيره . واستدل : لو جاز قبله ، لجاز بعده .
[ ص: 329 ] وأجيب بأنه بعده حصل الظن الأقوى .