الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) : غير المجتهد يلزمه التقليد ، وإن كان عالما .

            وقيل : بشرط أن يتبين له صحة اجتهاده بدليله .

            لنا ; ( فاسألوا ) وهو عام فيمن لا يعلم .

            وأيضا لم يزل المستفتون يتبعون من غير إبداء المستند لهم من غير نكير .

            قالوا : يؤدي إلى وجوب اتباع الخطأ .

            قلنا : وكذلك لو أبدى له مستنده ، وكذلك المفتي نفسه .

            [ ص: 358 ]

            التالي السابق


            [ ص: 358 ] ش - غير المجتهد يلزمه التقليد في الفروع ، وإن كان عالما بغير ما تقلد فيه .

            وقيل : إنما يلزم غير المجتهد التقليد إذا تبين له صحة اجتهاده من تقلده بدليل ذلك الاجتهاد .

            واحتج المصنف على الأول بوجهين :

            الأول : قوله - تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) . فإنه عام يتناول العامي والعالم الذي لم يعلم ما يقلد فيه .

            الثاني : أنه لم يزل المستفتون يتبعون المفتين من غير إبداء المفتين مستند اجتهادهم للمستفتين . وشاع وذاع ولم ينكر عليه أحد ، فيكون إجماعا على اتباع غير المجتهد للمجتهد ، وإن لم يبين له دليل صحة اجتهاده .

            الشارطون قالوا : لو لم يبين له صحة اجتهاده بدليله ، لأدى إلى وجوب اتباع الخطأ ; لأنه إذا لم يبين له مستند الاجتهاد ، جاز أن يكون اجتهاده خطأ .

            أجاب بأن هذا مشترك الإلزام ; فإنه لو أبدى المجتهد للمقلد [ ص: 359 ] سنده ، يجوز أن يكون اجتهاده خطأ . فإن احتمال الخطأ لا يندفع بذكر السند .

            وأيضا : المفتي نفسه مأمور بالعمل باجتهاده مع جواز خطئه .




            الخدمات العلمية