ص - ( مسألة ) : الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة أو رآه منتصبا والناس مستفتون معظمون له ، وعلى امتناعه في ضده ، والمختار امتناعه في المجهول .
لنا : أن الأصل عدم العلم .
وأيضا : الأكثر الجهال .
والظاهر أنه من الغالب ، كالشاهد والراوي .
قالوا : لو امتنع لذلك ، لامتنع فيمن علم علمه دون عدالته .
قلنا : ممنوع .
ولو سلم فالفرق أن الغالب في المجتهدين العدالة ، بخلاف الاجتهاد .
[ ص: 360 ]