ص - ( مسألة ) : الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة أو رآه منتصبا والناس مستفتون معظمون له ، وعلى امتناعه في ضده ، والمختار امتناعه في المجهول .  
لنا : أن الأصل عدم العلم .  
وأيضا : الأكثر الجهال .  
والظاهر أنه من الغالب ، كالشاهد والراوي .  
قالوا : لو امتنع لذلك ، لامتنع فيمن علم علمه دون عدالته .  
قلنا : ممنوع .  
ولو سلم فالفرق أن الغالب في المجتهدين العدالة ، بخلاف الاجتهاد  .  
     	
		 [ ص: 360 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					