الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ش - اتفقوا على أن nindex.php?page=treesubj&link=22363_22354العامي إذا قلد مجتهدا في حكم من [ ص: 370 ] الأحكام ، لا يرجع عن ذلك المجتهد في ذلك الحكم إلى غيره من المجتهدين .
واختلفوا في أنه nindex.php?page=treesubj&link=22363_22354هل يجوز له الرجوع إلى مجتهد آخر في حكم آخر أو لا ؟ والمختار أنه يجوز للمقلد الرجوع إلى مجتهد آخر في حكم آخر .
والدليل عليه أن القطع حاصل بوقوع الرجوع وعدم الإنكار ، فإن العوام لا يزالون يقلدون مجتهدا في حكم ، ويقلدون غيره في حكم آخر ، ولم ينكر عليهم أحد .
أما nindex.php?page=treesubj&link=22340لو التزم العامي مذهبا ، كمذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، فهل يجوز له أن يخالف إمامه في بعض المسائل ويقلد غيره ؟
فيه ثلاثة مذاهب :
أولها : أنه يجوز مطلقا .
وثانيها : أنه لا يجوز مطلقا .
وثالثها : أنه يجوز فيما لم يقلد ولم يعمل به بعد ، ولا يجوز في حكم قلده .