( فصل )
ولا بأس أن ولا فدية عليه . وليس لحلال ولا حرام أن يحلق المحرم رأس الحلال ، ويقلم أظفاره فإن فعل ذلك فأذن المحلوق : فالفدية عليه دون الحالق ، وإن فعل ذلك الحلال بالمحرم - وهو نائم ، أو أكرهه عليه - فقرار الفدية على الحالق . وهل تجب على المحرم ، ثم [ ص: 15 ] يرجع بها عليه ؟ على وجهين سيأتي ذكرهما . يحلق رأس محرم ، أو يقلم أظفاره