الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 289 ] الفصل الثالث .

فيما مضى فيه الحكم واستقر أمره ؛ قال - في رواية حنبل - : حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الضبع بكبش وهي جارحة من جملة السباع .

وقال - في رواية أبي الحارث - : وإذا أصاد المحرم بقرة فقد قال الله : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) عليه بقرة ، وفي النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش بدنة كذلك . قال عطاء : في حمار الوحش بدنة وفي الثيتل بقرة وفي الوعل بقرة ، وفي الأيل بقرة ، وفي الظبي شاة ، وفي الأرنب جفرة ، وفي اليربوع جفرة . والجفرة : الصغيرة من الغنم .

وقال - في رواية أبي طالب - : أذهب إلى حديث عمر في الضبع كبش ، وفي الظبي شاة ، وفي الأرنب جفرة ، وفي اليربوع جدي .

أما النعامة : ففيها بدنة ، وأما حمار الوحش : ففيه روايتان ؛ إحداهما : فيه بدنة نص عليه في رواية أبي الحارث ، وهو قول أبي بكر ، وابن أبي موسى .

والثانية : بقرة وهو قول القاضي وأصحابه .

[ ص: 290 ] والأيل بضم الهمزة وكسرها فيما ذكره الجوهري - مع فتح الياء المشددة - : ذكر الأوعال ، قال : والثيتل : الوعل المسن ، والوعل : الأروي .

وأما الضبع : ففيها كبش : الجذع من الضأن ، أو الثني من المعز هذا لفظه ، ولفظ أكثر أصحابه ، وكذلك جاء الحديث المرفوع ، وكذلك لفظ عمر .

وعن مجاهد قال علي : " الضبع صيد وفيه كبش إذا أصابه المحرم " رواه سعيد ، ولفظ بعض أصحابنا : شاة ، وسوى بينهما وبين الظبي والثعلب . وفي الظبي شاة . هذا لفظ أحمد .

وقال أبو الخطاب : في الظبي كبش ، وفي الغزال عنز وكذلك قال ابن [ ص: 291 ] أبي موسى : في الظبي شاة وفي الغزال عنز ؛ وذلك لما روى مالك ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب : " قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة " .

ورواه ابن عيينة ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : " حكم عمر - رحمه الله - في الضبع شاة ، وفي الظبي شاة وفي الأرنب عناق ، وفي اليربوع جفرة " ومعلوم أنه إنما حكم بذلك إلا مع حكم آخر .

وعن محمد ابن سيرين : " أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال : إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى ؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه : تعال حتى نحكم أنا وأنت ، قال : فحكما عليه بعنز ، فولى الرجل وهو يقول : هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلا حكم معه فسمع عمر قول الرجل ، فدعاه فسأله ؛ هل تقرأ سورة المائدة ؟ فقال : لا ، قال : فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي ؟ فقال : لا ، فقال : لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا ، ثم قال : إن الله يقول في كتابه : ( يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة ) وهذا عبد الرحمن بن عوف " رواه مالك .

[ ص: 292 ] وعن قبيصة بن جابر قال : " خرجنا حجاجا فكثر مراء القوم أيهما أسرع شدا الظبي ، أم الفرس ، فسنح لنا ظبي فرماه رجل منا فما أخطأ حنتاه ، فركب ردغه فأسقط في يدي الرجل ، فانطلقت أنا وهو إلى عمر بن الخطاب ، فجلسنا بين يديه ، فقص عليه صاحبي القصة ، فقال : أخطأ أصبته ، أم عمدا ؟ قال : تعمدت رميه وما أردت قتله ، فقال : لقد شركت الخطأ والعمد ، قال : ثم اجتنح إلى رجل يليه كأن على وجهه قلبا ، فساره ثم أقبل على صاحبي ، فقال : عليك شاة تصدق بلحمها وتبقي إهابها سقيا ، فلما قمنا قلت لصاحبي : إن فتيا ابن الخطاب لا تغني عنك من الله شيئا ، انحر ناقتك وعظم شعائر الله ، فذهب ذو العينين فنما ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فأقبل على صاحبي صفوقا بالدرة ، وقال : قاتلك تقتل الحرام وتعدي الفتيا ، ثم أقبل [ ص: 293 ] علي فأخذ بمجامع ثوبي ، فقلت له : إنه لا يحل لك مني شيء حرم الله عليك ، فقال : ويحك إني أراك شابا فصيح اللسان فسيح الصدر ، أوما تقرأ في كتاب الله : ( يحكم به ذوا عدل منكم ) ثم قال : قد يكون في الرجل عشرة أخلاق ، تسعة منهن حسنة وواحدة سيئة ، فتفسد الواحدة التسع ، فاتق طيرت الشباب " .

وأما الثعلب : ففيه شاة . هذا لفظه ولفظ أكثر أصحابه ، ولفظ أبي الخطاب عنز ، والنصوص عنه في عامة كلامه : أنه يؤدي ، وصرح في بعض الروايات أنه يؤدي مع المنع من أكله ، وهذه طريقة الخلال وغيره .

وأما أبو بكر والقاضي وغيرهما : فجعلوا جزاءه مبينا على الروايتين في أكله ، وقد دل كلام أحمد أيضا على هذه الطريقة على ما تقدم .

واختار القاضي : أنه لا يؤدي بناء على أنه لا يؤكل ، وصرح ابن أبي موسى [ ص: 294 ] فيه بنقل الروايتين ؛ قال : فيه روايتان ؛ إحداهما : أنه صيد وفيه شاة ، والأخرى : ليس بصيد ولا شيء فيه .

وبالجملة : فمن وداه لا بد أن يلتزم أحد شيئين ؛ إما أنه مباح ، وإما أن بعض ما لا يحكم بإباحته يؤدي .

وفي الأرنب : شاة هذا لفظ أحمد في رواية أبي الحارث . ولفظه - في رواية أبي طالب - : فيها جفرة ؛ والجفرة عناق لها أربعة أشهر . وقال ابن أبي موسى : في الأرنب عناق وقيل : جفرة ، وقال :.... فيها عناق وهي قبل أن تصير جذعة ؛ لما تقدم عن عمر أنه حكم في الأرنب بعناق .

وقال الجوهري : العناق الأنثى من ولد المعز .

وعن سعيد بن جبير قال : " كان ابن عباس يقول في طير حمام مكة : شاة ، وفي الأرنب حمل ، وفي اليربوع حمل ، وفي الجرادة قبضة من طعام أو تمرة جلدة " . رواه سعيد .

[ ص: 295 ] وأما اليربوع ؛ وهو دابة بيضاء أكبر من الفأرة يمشي برجلين ، فقد قال - في رواية أبي الحارث - : فيه جفرة وهي الصغيرة من الغنم ، وذلك لما تقدم عن عمر أن فيه جفرة .

وعن أبي عبيدة : " أن رجلا ألقى جوالق على يربوع فقتله ، فحكم فيه عبد الله جفرة " رواه سعيد .

وقال أحمد - في رواية أبي طالب - : في اليربوع جدي .

وقد حكاها ابن أبي موسى على روايتين ، وليس هذا باختلاف معنى ، فإن الجفر من أولاد المعز : ما بلغ أربعة أشهر وجفر جنباه وفصل عن أمه . هذا قول الجوهري ، وبعض أصحابنا كأنه سمي بذلك لإشباع جوفه بما يغذيه من غير [ ص: 296 ] اللبن ، ومنه الجفر وهو البئر الواسعة التي لم تطو ، ويقال للجوف : جفرة .

وقال القاضي : الجفرة التي فطمت عن اللبن وكذلك قال أبو الخطاب : الجفرة الجدي حين يفطم .

وفي حل اليربوع : روايتان ، فيكون في جزائه بالإحرام مثل ما في الثعلب على ما تقدم .

وأما الضب : فيؤدي قولا واحدا ، وهل فيه شاة ، أو جدي - وهو ما دون الجذع - على وجهين ؛ أحدهما : شاة . والثاني : جدي وهو المشهور ، ذكره ابن أبي موسى لما تقدم عن عمر أنه حكم فيه - هو وأربد - بجدي قد جمع الماء والشجر ، يعني استغنى عن أمه بالرعي والشرب .

وفي الوبر : جدي قاله أصحابنا ؛ قالوا : وهو دويبة سوداء أكبر من اليربوع ، وحكمه حكم الثعلب ، لأن في حله روايتان .

[ ص: 297 ] وقال عطاء ومجاهد : " في الوبر شاة " وذكر ابن أبي موسى في الوبر شاة وفي اليربوع جدي ، وقيل : عنه جفرة .

وفي النسور حكومة .

وفي الثعلب : روايتان ، وأما السنور فقد قال - في رواية الكوسج - في السنور الأهلي ، وغير الأهلي حكومة ، أما السنور الأهلي : ففي ضمانه روايتان كما تقدم لأنه لا يحل ، وأما الوحشي : ففي حله روايتان فهو كالثعلب في الضمان فإذا قلنا : يضمن ففيه حكومة ؛ لأنه لم يمض من السلف فيه حكم .

والحكومة : أن يحكم بمثله من النعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية